الشيخ جعفر كاشف الغطاء

44

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الأولى ، وزوال السواد منه أثلاثاً ، في كلّ يوم منها ثلثاً . فعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أنّه قال لعليّ عليه السلام : « من صام أيّام البيض : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، كتب اللَّه له بصوم أوّل يوم صوم عشرة آلاف سنة ، وبثاني يوم صوم ثلاثين ألف سنة ، وبثالث يوم صوم مائة ألف سنة ، ثمّ قال : هذا لك ولمن عمل ذلك » ( 1 ) . والقول بأنّ أيّام البيض الأربعاء والخميسان ( 2 ) ، لا اعتداد به . ومنها : صوم ثلاثة أيّام من الشهر كيف أراد ، ورُخص في تقديمها ، وتأخيرها في الشهر ، وإلى الأيّام القصار ، وإلى الشتاء ( 3 ) . ومنها : صوم ثلاثة من أوّل الشهر ، وثلاثة من وسطه ، وثلاثة من أخره . روي : أنّه صوم سليمان بن داود عليه السلام ( 4 ) . ومنها : صوم ثلاثة أيّام للحاجة ، خصوصاً في المدينة . ومنها : صيام ثلاثة أيّام للاستسقاء ، آخرها يوم الاثنين . وقيل : أو يوم الجمعة ( 5 ) ، ولا بأس به . ومنها : صيام ثلاثة أيّام من رجب : الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، عمل أُمّ داود . والظاهر أنّ صيام بعض الأيّام من المتعدّد اختياراً أو اضطراراً يلحقه ثواب الأصل والخصوصيّة ، مع ملاحظة نسبة الكميّة ، وإن فاته ثواب المجموعيّة ، كما في نحوه من الأعمال .

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 321 أبواب الصوم المندوب ب 12 ح 3 ، نقلًا عن الدروع الواقية عن كتاب تحفة المؤمن لعبد الرحمن بن محمّد بن عليّ الحلواني . ( 2 ) هذا القول للصدوق في علل الشرائع : 380 . ( 3 ) الفقيه 2 : 51 ح 219 ، الكافي 4 : 145 ح 1 3 ، ثواب الأعمال : 106 ح 19 ، التهذيب 4 : 314 ح 951 ، الوسائل 7 : 914 أبواب الصوم المندوب ب 9 . ( 4 ) الدروع الواقية : 53 ، الوسائل 7 : 322 أبواب الصوم المندوب ب 13 ح 2 . ( 5 ) نقله عن أبي الصلاح في الذكرى : 249 .